الشيخ الصدوق
254
من لا يحضره الفقيه
وإن كان يدمي فلينصرف . ( 1 ) وعن الرجل يصلي وفي كمه طير ؟ فقال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس ، وعن الرجل يكون به الثالول ( 2 ) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ ( 3 ) قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ، وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف وغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى ، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير ( 4 ) أو غيره هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي " . 777 - وسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال : إن كن صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح " ( 5 ) . 778 - وسأله " عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ؟ قال : لا بأس بذلك " . 779 - وسأله " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس " . 780 - وسأل عمار بن موسى أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل هل يجوز له أن
--> ( 1 ) أي من الصلاة وذلك على تقدير وقوع الادماء أو فلينصرف عن هذا الفعل وذلك على تقدير أنه يظن أن النزع يدمى . ( مراد ) ( 2 ) كذا في النسخ ، وما في كتب اللغة " الثؤلول " وزان عصفور وقال الفيومي : ويجوز التخفيف . وهو بثر الذي يكون كالحبة يظهر في الجلد كالحمصة فما دونها . ( 3 ) حمل على ما إذا كان جافا لان اللحم المبان من بدن الحي نجس لكونه ميتة وان يكن رطبا ينجس اليد بملاقاته . ( 4 ) حمل على ما يؤكل لحمه ، والخرء - بالضم - العذرة . ( 5 ) قوله " فلا يصلح " ظاهره الكراهة .